حكم المكاتب من حيث الحرية والرق
٢٠١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
كتاب البيوع والأقضية — من رد المكاتب إذا عجز
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من رد المكاتب إذا عجز
إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ - رُدَّ فِي الرِّقِّ
كتاب البيوع والأقضية — في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ
كتاب البيوع والأقضية — المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا
كتاب الديات — المكاتب يقتل أو يقتل
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
كتاب الديات — المكاتب يقتل أو يقتل
يُودَى مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّاهُ
كتاب الديات — المكاتب يقتل أو يقتل
أَنَّ عَلِيًّا وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ : يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
كتاب الديات — المكاتب يقتل أو يقتل
تُودَى جِرَاحَتُهُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى
كتاب الطلاق — باب طلاق الحرة
قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
لَهَا الْخِيَارُ
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ