حكم المكاتب من حيث الحرية والرق
٢٠١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ
كتاب الفرائض — باب المكاتب
لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
كتاب العتق — ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مِيرَاثًا ، أَوْ أَصَابَ حَدًّا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتِبِهِ دِيَةَ الْحُرِّ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
باب الحاء — الحسين بن إدريس التستري
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
باب الحاء — باب من اسمه الحسين
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
كتاب النكاح — في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ
كتاب النكاح — في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ
كتاب النكاح — في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
كتاب النكاح — في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا