الإعتاق في كفارة الظهار
٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ
كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالصيام
زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ
كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالإطعام
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
كتاب الطلاق — تأويل قول الله جل ثناؤه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ
كتاب التفسير — قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ
باب في الظهار
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ممن قد أقر بالإيمان
لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ وَصَلَّتْ
باب الحرام
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ