الإشهاد على الهبة
١٥٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
كتاب الهبات — باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً
كتاب الهبات — باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ
كتاب الهبات — باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ
كتاب الهبات — باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا
كتاب البيوع — باب العارية
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ
كتاب البيوع — باب العارية
لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
كتاب البيوع — باب العارية
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
كتاب البيوع — باب العارية
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
كتاب البيوع — باب العارية
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
مسند أنس بن مالك — الزهري عنه
أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمَا
حديث النعمان بن بشير
إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ
حديث النعمان بن بشير
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا
النعمان بن بشير
إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ
كتاب القضاء — ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ
كتاب النحل — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَارْدُدْهُ