الفهارس الموضوعية←الهبة←الرجوع في الهبة

الرجوع في الهبة

٢٣١ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص92

كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في العرافة

وَعَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص315

كتاب الإجارة — باب الرجوع في الهبة

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص733

كتاب الهبة . — باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص735

كتاب الهبة . — باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص1089

كتاب الأقضية — ما لا يجوز في النحل

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص180

كتاب الهبات — باب المكافأة في الهبة

مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص460

كتاب البيوع — باب العارية

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص179

كتاب الهبة — رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص179

كتاب الهبة — رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص183

كتاب الهبة — ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص46

كتاب البيوع — أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص52

كتاب البيوع — لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←