ما جاء من أسباب النزول في سورة النور
٢٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا
كتاب الديات — الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
كتاب الفرائض — ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
كتاب الأوائل — أول الآيات خروجا
إِنْ رَأَى رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ، فَذَهَبَ [الرَّجُلُ ] يَجْمَعُ أَرْبَعَةً : فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ
كتاب المغازي — حديث الإفك
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْرًا
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا ، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا ، فَهُوَ لِفُلَانٍ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب الفرائض — باب ميراث ولد الملاعنة
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قبلة الرأس
أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرَكِ
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ
كتاب الصداق — باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه
أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ
كتاب الصداق — باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه
كَانَ رِجَالٌ زَمْنَى عُمْيٌ وَعُرْجٌ أُولِي حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ طَعَامًا ذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى بُيُوتِ آبَائِهِمْ
كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَلَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
وَكَانَتْ أُمُّهُ سَوْدَاءَ وَكَانَ شَرِيكٌ يَأْوِي إِلَى مَنْزِلِ هِلَالٍ وَيَكُونُ عِنْدَهُ
كتاب اللعان — باب أين يكون اللعان
قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ