الفهارس الموضوعية←الشروط المفسدة لعقد الزراعة←كراء الأرض ببعض معين مما يخرج منها

كراء الأرض ببعض معين مما يخرج منها

٣٤٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبير
ج11 ص143

باب العين — عطاء عن ابن عباس

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، فَلْيَمْنَحْهَا إِيَّاهُ أَوْ لِيُزْرِعْهَا إِيَّاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج12 ص270

باب العين — طارق بن شهاب عن ابن عمر

إِنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ ، هَذِهِ الْمُحَاقَلَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج1 ص100

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

لَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج1 ص124

باب الألف — أحمد بن خليد الحلبي

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص124

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص128

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←