الإمام وتعليم النساء
٣٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب طهارة البدن والثوب للصلاة قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر
تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
كتاب الصلاة — باب ما يجب غسله من الدم
بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا
كتاب الصلاة — باب غسل الثوب من دم الحيض
تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
كتاب الصلاة — باب غسل الثوب من دم الحيض
حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم
إِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا حَتَّتْهُ
كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا
كتاب الصلاة — باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم
حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب صلاة العيدين — باب صلاة العيدين ركعتان
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
كتاب صلاة العيدين — باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كتاب صلاة العيدين — باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
كتاب صلاة العيدين — باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ
كتاب صلاة العيدين — باب يخطب قائما مقابل الناس
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي
كتاب صلاة العيدين — باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كتاب صلاة العيدين — باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كتاب صلاة العيدين — باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا
كتاب صلاة العيدين — باب أمر الإمام الناس في خطبته بطاعة الله
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
كتاب صلاة العيدين — باب أمر الإمام الناس في خطبته بطاعة الله
ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ
كتاب صلاة العيدين — باب الإمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى
أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كتاب صلاة العيدين — باب خروج الصبيان إلى العيد
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنائز — باب ما يرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم
مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً