من شروط الصرف التماثل
١٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الخلط من التمر
لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار نسأ
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ
أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ