من شروط الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق
١٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُشَفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنهما
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا رِبَا إِلَّا فِي الدَّيْنِ أَوْ قَالَ : فِي النَّسِيئَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الميم — محمد بن أحمد بن أبي خيثمة
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
كتاب البيوع — باب الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب الشهادات — باب وجوه العلم بالشهادة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وما أسند أنس بن مالك الأنصاري — الأفراد عن أنس
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
من مسند أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الصَّرْفِ : الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَيْنِ
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — الآخذ والمعطي سواء في الربا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا