الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية←بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

٤٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1515

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص549

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص549

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ قَالَ : قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ ؟ فَكَرِهَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

أَنَّهُ كَرِهَهُ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص550

كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص628

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص628

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص629

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص629

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص629

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص631

كتاب البيوع والأقضية — من كره ذلك

أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص631

كتاب البيوع والأقضية — من كره ذلك

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص486

كتاب البيوع والأقضية — الصفر بالحديد نسيئة

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←