بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
٤٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ قَالَ : قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره ذلك
أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كره ذلك
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
كتاب البيوع والأقضية — الصفر بالحديد نسيئة
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً