بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
٤٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً
كتاب البيوع والأقضية — في المريض يبرئ الوارث من الدين
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ
كتاب البيوع والأقضية — في الصفر الصحيح بالمكسور
كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ
كتاب البيوع — التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
مسند أبي هريرة
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ