الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية←بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

٤٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص502

كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص502

كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص631

كتاب البيوع والأقضية — في المريض يبرئ الوارث من الدين

كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص663

كتاب البيوع والأقضية — في الصفر الصحيح بالمكسور

كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص29

كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص30

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص31

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص31

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص32

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقضعيف
ج8 ص32

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص37

كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس

وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص37

كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس

فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص37

كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص127

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص282

كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص287

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص41

كتاب البيوع — التمر بالتمر

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصلي
ج10 ص492

مسند أبي هريرة

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصلي
ج11 ص31

مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج11 ص379

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←