التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن يسار عن أبي هريرة
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ; لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
تتمة مرويات أبي هريرة — ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ] ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ
أحاديث عبادة بن الصامت
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
أحاديث عبادة بن الصامت رحمه الله
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
وفضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا ، حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى بشر بن حرب الندبي عن ابن عمر
خُذُو الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ
وما أسند أنس بن مالك الأنصاري — الأفراد عن أنس
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — ما روى عنه أبو نضرة
رُدَّ عَلَيْهِمْ صَاعَهُمْ ، وَائْتِنَا بِصَاعَيْنَا
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — أبو صالح ذكوان عن أبي سعيد
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — وأبو سلمة عن أبي سعيد
أَلَا لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — الأفراد عن أبي سعيد
فَلَا تَفْعَلْ ، بِعْ تَمْرَكَ ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — الأفراد عن أبي سعيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
كتاب البيوع — بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، بِعْ تَمْرَكَ ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ
كتاب البيوع — بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
كتاب البيوع — بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ