الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٥٦١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص291

كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن

لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص291

كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص292

كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص292

كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص292

كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه

لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص292

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص292

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص293

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص293

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص293

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص295

كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص296

كتاب البيوع — باب أحل الله البيع وحرم الربا

ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج10 ص157

كتاب الشهادات — باب وجوه العلم بالشهادة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص378

كتاب البيوع

لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص379

كتاب البيوع

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص406

كتاب البيوع

أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص407

كتاب البيوع

مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا

عرض الحديث كاملاً ←