التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب أحل الله البيع وحرم الربا
ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
كتاب الشهادات — باب وجوه العلم بالشهادة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
كتاب البيوع
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا