التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند سعد بن أبي وقاص
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
من مسند أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — الآخذ والمعطي سواء في الربا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — باب الربا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب ما جاء في الربا
إِنِّي وَاللهِ ، لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ مُعَاوِيَةَ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب الصرف — باب الربا
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ