الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٥٦١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص391

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص392

كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص393

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج9 ص111

باب العين — خطبة ابن مسعود ومن كلامه

وَيْلَكُمْ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَشْتَرُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج20 ص447

باب الميم — معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ : مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج20 ص447

باب الميم — معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي

الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج1 ص105

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج3 ص115

باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج3 ص279

باب الباء — بكر بن سهل الدمياطي

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، لَا تَسْتَفْضِلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص630

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص649

كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص466

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص469

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص470

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ بِهَا مُعَاوِيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج20 ص125

كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الرطب بالتمر

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص32

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص34

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص117

كتاب البيوع — باب الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص121

كتاب البيوع — باب الصرف

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص276

كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←