التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب التجارات — باب بيع الرطب بالتمر
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إِذًا
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُشَفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
من مسند القبائل — حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ