ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
إِنِّي جِئْتُ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ الصِّغَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا ، قَالَ : أَيَزْدَادُونَ
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً
كتاب البيوع والأقضية — في المريض يبرئ الوارث من الدين
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ
كتاب الرد على أبي حنيفة — البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ : الْبُرُّ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا هَذَا يَا بِلَالُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " أَرْبَيْتَ ! ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ