ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر
أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ ، فَقَالَ لِبِلَالٍ : ائْتِنَا بِطَعَامٍ
مسند أبي هريرة
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — الآخذ والمعطي سواء في الربا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — كثير بن يسار أبو الفضل عن ثابت
رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَبِيعُوهُ بِعَيْنٍ ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ
كتاب البيوع — باب الربا
إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب الربا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الربا
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدِي تَمْرٌ ، فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَاشْتَرَيْتُهُ
كتاب البيوع — باب الربا
الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
كتاب البيوع — باب الربا
كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَمْرٌ مُسَوَّسٌ
كتاب البيوع — باب الربا
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
باب ما جاء في الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
باب ما جاء في الربا
لَا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ