ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب أحل الله البيع وحرم الربا
ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا
كتاب البيوع
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
كتاب البيوع
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
كتاب البيوع
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا