بيع الدينار بالدينار نسيئة
٢٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار نسأ
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب في اقتضاء الذهب من الورق
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ
كتاب البيوع — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ