بيع الشعير بالشعير متفاضلا
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند جابر
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — باب الربا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ
كتاب الصرف — باب الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب الصرف — باب الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب الصرف — باب الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ