بيع الذهب بالذهب متفاضلا
٣٠٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند بلال بن رباح رضي الله عنه — ومما روى سعيد بن المسيب عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أنس بن مالك — الربيع بن صبيح عن محمد عن أنس
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أحاديث عبادة بن الصامت
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ !! أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ