الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — باب الربا
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الربا
سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب الربا
إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ مَعًا إِلَى أَجَلٍ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ ، بِالذَّهَبِ