الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ
أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في بيعة العبد
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ
كتاب البيوع — ما لا يجوز من بيع الحيوان
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند جابر
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ