الفهارس الموضوعية←ربا الفضل←الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص519

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين

بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج3 ص247

أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في بيعة العبد

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص946

كتاب البيوع — ما لا يجوز من بيع الحيوان

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج9 ص5104

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص20

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص34

كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص287

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص341

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الحميديصحيح
ج2 ص13

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصليصحيح
ج4 ص145

مسند جابر

قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص19

كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←