الفهارس الموضوعية←ربا الفضل←الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص75

كتاب البيوع — باب بيع الورق بالذهب نسيئة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص75

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص55

كتاب البيوع — باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا

بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : أَعَبْدٌ هُوَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص257

كتاب البيوع — باب في ذلك إذا كان يدا بيد

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص519

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين

بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج3 ص247

أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في بيعة العبد

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص825

كتاب البيعة — باب بيعة المماليك

بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص898

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا

بِعْنِيهِ ! فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج4 ص125

أبواب الجهاد — باب البيعة

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص943

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص944

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص946

كتاب البيوع — ما لا يجوز من بيع الحيوان

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج6 ص3117

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج6 ص3163

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج6 ص3163

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج6 ص3180

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج9 ص4714

مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←