الفهارس الموضوعية←ربا الفضل←الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل

٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص282

كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص283

كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص283

كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص286

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص287

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص287

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص287

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص288

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة

أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص341

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص22

كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص230

كتاب الجزية — باب ما يستدل به على أنه إنما أعتقهم بالإسلام والخروج من بلاد منصوب عليها الحرب

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِعْنِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الحميديصحيح
ج2 ص13

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص48

كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص49

كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص63

كتاب البيوع — بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا

بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج7 ص183

كتاب البيعة — بيعة المماليك

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج8 ص69

كتاب السير — بيعة المماليك

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصليصحيح
ج4 ص145

مسند جابر

قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←