الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة
أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب الجزية — باب ما يستدل به على أنه إنما أعتقهم بالإسلام والخروج من بلاد منصوب عليها الحرب
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِعْنِيهِ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا
بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
كتاب البيعة — بيعة المماليك
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ
كتاب السير — بيعة المماليك
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ
مسند جابر
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ