حكم ربا الفضل
٢٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب في حلية السيف تباع بالدراهم
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَقْرَبْهُ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا