حكم البيع مع كتمان العيب
٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع السلعة على من يدلسها
أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ ، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ
كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
كتاب البيوع — باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ
كتاب البيوع — باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا
كتاب البيوع — باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
لَا عَدْوَى
مسند عبد الله بن عمر
لَا عَدْوَى
كتاب البيوع — لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
كتاب البيوع — ليس منا من غشنا
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا ، إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ