الفهارس الموضوعية←حكم الإعلام بالعيب←حكم البيع مع كتمان العيب

حكم البيع مع كتمان العيب

٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالكصحيح
ج1 ص885

كتاب البيوع — العيب في الرقيق

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج7 ص3886

مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج1 ص77

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص674

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص94

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك

بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص260

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص162

كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص163

كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص328

كتاب البيوع — باب بيع البراءة

فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص8

كتاب البيوع — لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص9

كتاب البيوع — ليس منا من غشنا

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا ، إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←