حكم البيع مع كتمان العيب
٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — العيب في الرقيق
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
كتاب البيوع — لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
كتاب البيوع — ليس منا من غشنا
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا ، إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ