بيع النخل المثمر إذا لم يشترط المشتري الثمرة له
٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
أبواب القضاء في البيوع
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
أحاديث ابن عمر
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي