بيع النخل المثمر إذا لم يشترط المشتري الثمرة له
٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — ما روى سالم بن عبد الله عن أبيه
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا
كتاب البيوع — العبد يباع ويستثني المشتري ماله
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَتَهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ