اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
٢١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
اعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب الولاء
أَمَا بَعْدُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
كتاب العتق — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الهبة — ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الهبة — ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الهبة — ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند النساء — بريرة مكاتبة عائشة أم المؤمنين
مَا هَذَا اللَّحْمُ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
كَانَ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ
باب العين — علي بن عبد العزيز
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
باب الميم — محمد بن النضر الأزدي
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
يَبْطُلُ شَرْطُهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المكاتب
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — اشتراط الولاء للبائع في البيع
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — اشتراط الولاء للبائع في البيع
أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — اشتراط الولاء للبائع في البيع
لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا