اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
٢١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِي النِّعْمَةَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا
مسند عائشة رضي الله عنها
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اخْتَارِي ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، أَوْ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ