اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
١١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
كتاب البيوع — النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا
كتاب البيوع — العبد يباع ويستثني المشتري ماله
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ