حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشروط
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند جابر
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَلَّفَ بَعِيرِي ، فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ فَدَعَا لَهُ وَزَجَرَهُ
مسند جابر
لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًا
مسند جابر
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي وَنَحْنُ فِي سَفَرٍ
مسند جابر
بِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا ، عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ
مسند جابر
أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا ، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ
مسند جابر
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ وَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا
مسند جابر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ وَلَا تَهَبَ
كتاب البيوع — باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
أَخْدَمَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبِيعِينَهَا
كتاب البيوع — باب ما نهى عنه من البيوع
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ