حكم بيع وسلف
٤٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ : أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع وسلف
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب المكاتب — باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص — شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كتاب العتق — ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا
كتاب البيوع — بيع ما ليس عند البائع
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — سلف وبيع : وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب : شرطان في بيع
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب : شرطان في بيع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب الشروط
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ