حكم بيع ما لم يقبض
٣٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ
كتاب البيوع — بيع ما ليس عند البائع
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — بيع ما ليس عند البائع
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — بيع ما ليس عند البائع
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — سلف وبيع : وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب : شرطان في بيع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب الشروط
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب الشروط
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — من تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
كتاب البيوع — باب ما نهى عنه من البيوع
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ