حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى من رجل متاعا
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — باب إذا باع المجيزان
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب البيوع — باب إذا باع المجيزان
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ : " الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب النهي عن النجش
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ
كتاب البيوع — باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا