حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في تحريم القذف
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
تتمة مرويات أبي هريرة — أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة
لا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا
وما أسند عن سمرة بن جندب
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب الشروط
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أبواب القضاء في البيوع
إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
من مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا