حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب المرأة يزوجها الوليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — باب لا يبيع على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
باب السين — باب
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب السين — باب
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
باب السين — باب
إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب السين — باب
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب السين — باب
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب السين — يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
باب العين — رجاء بن حيوة عن عمران بن حصين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا