بيع المنقول قبل قبضه
٣٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا ، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ شَيْئًا عِنْدِي
مسند المكيين رضي الله عنهم — مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
فَلَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن بيع الطعام قبل القبض
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا
كتاب البيوع — ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ