بيع المنقول قبل قبضه
٣٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
لَا يَبِيعُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الغرر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي السلع
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع وسلف
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء من التشديد في الدين
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
فَخَطَبَ مَرْوَانُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا
كتاب البيوع
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
كتاب البيوع
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
كتاب البيوع — باب العارية
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ