بيع الجزاف
١٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سُمِّيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
مَا [كَانَ] فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
لَا ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إِذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَبْتَاعُ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالْأَوْسَاقِ فَتُلْقَى [فِي الْمُصَلَّى
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً . فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ
كتاب البيوع — باب المجازفة
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا
كتاب البيوع — باب المجازفة
فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
كتاب البيوع — باب المجازفة
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
كتاب البيوع — باب المجازفة
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيْلِهِ الطَّعَامَ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ حَتَّى يَعْلَمَهُ
كتاب البيوع — باب المجازفة
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا
كتاب البيوع — باب المجازفة
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ
كتاب البيوع — باب المجازفة
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ