هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده
٤٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ ، فَهَلَكَتْ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى ، وَسَمَّى الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ - قَالَ : " يَضْمَنُ
كتاب البيوع — باب العهدة بعد الموت والعتق
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب البيوع — باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض
رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا
كتاب البيوع — باب الخراج بالضمان
مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
كتاب البيوع — باب خيار البيعين حتى يتفرقا
مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
كتاب البيوع — باب خيار البيعين حتى يتفرقا
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
باب بيان مشكل ما رواه نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
باب بيان مشكل ما رواه نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي