التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق
كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّزْقِ حَتَّى يَقْبِضَ الصَّكَّ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرِّزْقِ [حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ
كتاب البيوع والأقضية — في التولية : بيع أم لا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا