الفهارس الموضوعية←قبض المبيع←التصرف في المبيع قبل القبض

التصرف في المبيع قبل القبض

٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص520

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص521

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص521

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص521

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص521

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص522

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص522

كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص628

كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص661

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص663

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص663

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص32

كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص32

كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص89

كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص89

كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق

كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص89

كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق

لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص90

كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّزْقِ حَتَّى يَقْبِضَ الصَّكَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص90

كتاب البيوع والأقضية — في بيع صكاك الرزق

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرِّزْقِ [حَتَّى يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص116

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص145

كتاب البيوع والأقضية — في التولية : بيع أم لا

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا

عرض الحديث كاملاً ←