شمول المبيع لتوابعه
١٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البعوث والسرايا — في أمر القادسية وجلولاء
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا قَدْ خَلُصَتْ لَهُ أَخْرَجَتْ حُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا
كتاب البيوع — باب الضمان مع النماء
إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا ، فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
كتاب البيوع — باب الضمان مع النماء
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَنَمَاءَهَا
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
كتاب الزكاة — باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ