شمول المبيع لتوابعه

١٦٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج18 ص273

كتاب البعوث والسرايا — في أمر القادسية وجلولاء

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا قَدْ خَلُصَتْ لَهُ أَخْرَجَتْ حُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص155

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص134

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص134

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص134

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص134

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص135

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص135

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص136

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص136

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص136

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص177

كتاب البيوع — باب الضمان مع النماء

إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا ، فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص178

كتاب البيوع — باب الضمان مع النماء

أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَنَمَاءَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص385

كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده

وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص108

كتاب الزكاة — باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←