كون المبيع مالا متقوما عرفا وشرعا
١٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في بيع جلود النمور
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع جلود النمور
لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ
كتاب الأشربة — فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا
لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَبَيْعِهِ مَا لَمْ يَغْلِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
فِي رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
تُقْطَعُ يَدُهُ
كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر
فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا
كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر
فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا
كتاب المغازي — حديث فتح مكة
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ
كتاب الطهارة — باب عظام الفيل
كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا
كتاب الطهارة — باب جلود السباع
قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
كتاب أهل الكتاب — بيع الخمر
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَهَا
كتاب أهل الكتاب — بيع الخمر
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ
كتاب الطلاق — باب ما يعتقها السقط
الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ
كتاب البيوع — باب بيع المصاحف
قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " ابْتَعْهُ وَلَا تَبِعْهُ
كتاب البيوع — باب طعام الأمراء وأكل الربا
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَاتِ ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الخمر
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا
كتاب البيوع — باب بيع الخمر
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
كتاب البيوع — باب بيع الخمر
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا