الزيادة والنقص في الثمن وأثره في البيع
٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
إِنِّي مَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب البيوع — باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا فَأَرْجَحَ لِي
كتاب الهبات — باب ما جاء في هبة المشاع
صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
كتاب الهبات — باب ما جاء في هبة المشاع
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
تتمة مرويات أبي هريرة — هشام بن حسان
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري — محارب بن دثار عن جابر
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَزَنَ ، فَأَرْجَحَ
كتاب البيوع — البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ
كتاب البيوع — البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
يَا جَابِرُ ، مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلَّا قَدِ انْبَسَطَ
كتاب البيوع — البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ، ارْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا بِهِ
كتاب السير — ضرب البعير
أَتُرَى أَنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ
كتاب الشروط
بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ
مسند جابر
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَلَّفَ بَعِيرِي ، فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ فَدَعَا لَهُ وَزَجَرَهُ
مسند جابر
لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًا
مسند جابر
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي وَنَحْنُ فِي سَفَرٍ
مسند جابر
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ وَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا
باب في التجارات
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا
كتاب البيوع — باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ " فَقَالَ : أَعْيَى نَاضِحِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " أَمَعَكَ شَيْءٌ
من مسند جابر بن عبد الله
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ