الشروط المقترنة بالعقود
١٠٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
كتاب البيوع — باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
كتاب المكاتب — باب الشرط على المكاتب
يُقَالُ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
كتاب المكاتب — باب الشرط على المكاتب
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ